سلام.
مرحوم آخوند در حاشیه بر رسائل در تحقیق این مطلب که آیا متعارضین نفی دلیل سوم می‌کنند یا نه؟ بعد از توضیح کلام مرحوم شیخ می‌فرمایند:
و لكن التّحقيق على ما يقتضيه النّظر الدّقيق أن يقال انّ الأصل سقوط أحدهما بلا عنوان، من دون تعيين لا واقعا و لا ظاهرا عن الحجيّة، و بقاء الآخر كذلك على الحجيّة؛ و امّا «1» نفي الثّالث مستند إلى أحدهما الحجيّة، لا إلى كلّ واحد، و ذلك لأنّ المفروض لمّا كان وجود المقتضى و ليس المانع إلاّ العلم بالكذب و ليس ما علم كذبه إلاّ أحدهما كذلك، فلا وجه لسقوط غيره عن الحجيّة بالنّسبة إلى كلا مدلوليه المطابقي و الالتزاميّ، كما لا وجه لبقائه على الحجيّة بالإضافة إلى مدلوله الالتزامي، و هذه على ما قرّر أوّلا، إذ ليس للّفظ دلالة عليه بالاستقلال، بل يتبع دلالته على مدلوله المطابقي، كما حقّق في محلّه، فكيف يبقى حجّة بالنّسبة إليه بعد ما لم يكن حجة إلى ما كان دلالته بتبعه.
نعم لمّا كانت الحجّة أحدهما بلا عنوان كانت حجّيته بالإضافة إلى مؤدّاه المطابقي‏ غير مفيدة إلاّ نفي الثّالث بتبعه، لا التزام به بخصوصه لعدم تعيّنه، و كان الأمر بالنّسبة إليه كما إذا لم يكن واحد منهما بحجّة أصلا، كما لا يخفى.
فنفي الثالث على هذا و إن كان بأحدهما في مسألة اشتباه الحجّة بغيرها، إلاّ انّ الاستناد في تلك المسألة إلى واحد معيّن واقعا و هو الخبر الصّحيح، بخلاف هاهنا، إذ لا تعيين فيه أصلا، لا ظاهرا و لا واقعا، و ذلك لأنّه لا مميّز في البين يتميز به الحجّة عن غيرها، لاستوائهما في جميع ما يعتبر في الحجّية على ما هو المفروض، و في نسبة العلم بالكذب، و نفس الكذب ليس بمميّز، بداهة عدم اعتبار الصّدق في الحجّية، مع إمكان أن يكون كلّ واحد كاذبا.
فقد تلخّص من جميع ما ذكرنا انّه لمّا كان المقتضى لحجّية كلّ من المتعارضين موجودا، و المانع لا يصلح للمنع إلاّ عن أحدهما مردّدا بلا عنوان، كان سقوط كلّ عن الحجّية بالنّسبة إلى تمام مدلوله ممّا لا وجه له أصلا، غاية الأمر انّ حجيّة أحدهما كذلك لا يفيد الأخذ بخصوص أحدهما، لمكان التّردّد و عدم التّعيين، كما انّ الجهل في مسألة اشتباه الحجّة بغيرها مانع عن الأخذ به كذلك، إلاّ أنّه يفيد في نفي الثّالث في المسألتين. (درر الفوائد، صفحه ۴۴۴)
لطفا بیان آخوند رو توضیح بدین. با تشکر