PDA

توجه: این یک نمای بایگانی (آرشیو) است. در این حالت عکس‌ها نمایش داده نمی‌شود. برای مشاهده کامل متون و عکس‌ها بر روی لینک مقابل کلیک کنید : تقریر فقه1تیر



سید محسن منافی
2019/06/22, 18:10
وظیفه ی دیگر در مقابل فاعل منکر، ارشاد جاهل است. مرحوم قمی در الغایة القصوی در مورد این موضوع اشاره ای دارند. در دو مقام بحث می کنیم: احکام کلیه و احکام جزئیه.
در مقام اول، سه قول اصلی داریم:
1- وجوب مطلقاً. اکثر فقهاء. مانند مرحوم خوئی: أما الأحكام الكلية الإلهية فلا ريب في وجوب إعلام الجاهل بها، لوجوب تبليغ الأحكام الشرعية على الناس جيلا بعد جيل إلى يوم القيامة، و قد دلت عليه آية النفر و الروايات الواردة في بذل العلم و تعليمه و تعلمه.
2- عدم وجوب ارشاد بما هو ارشاد مطلقاً.
3- تفصیل. این طائفه 6 دسته هستند:
أ. وجوب به شرط سؤال کردن جاهل. نظر مرحوم تبریزی:
أمّا إرشاد كلّ جاهل فوجوبه مشروط بسؤال الجاهل أو كون إرشاده داخلًا في عنوان النهي عن المنكر، كما إذا كان جاهلًا بالحكم تقصيراً و يحتمل ارتداعه بالإرشاد، فإنّ وجوب الإعلام في الأوّل يستفاد من وجوب التعلم على الجاهل، و الثاني من وجوب النهي عن المنكر.
نظر مرحوم نجم آبادی: كتاب القضاء (تقريرات، للنجم‌آبادي)؛ ص: 201
إنّ ما يثبت من دليل وجوب تنبيه الغافل و إرشاد الجاهل- مثل آية السؤال «2» و نحوها «3»- هو أن يكون مسبوقا بالسؤال.
ب. وجوب در صورتی که جهلش رافع حکم شرعی نباشد. نظر مرحوم خوئی در کتاب الطهارة شرح العروة: التنقيح في شرح العروة الوثقى؛ الطهارة3، ص: 379
أما غير العالم فقد يكون جهله رافعا للحرمة الواقعية عنه كما في الناسي و الغافل و لا يجب الردع في مثله لأنما يصدر منهما عمل محلل حقيقة و غير مبغوض في حقهما.
التنقيح في شرح العروة الوثقى؛ الطهارة3، ص: 379
أما لو كان المكلف جاهلا بالحكم و لم يكن جهله رافعا للحرمة الواقعية- كما في موارد الغفلة و النسيان- فيجب إرشاده من باب وجوب البيان و تبليغ الأحكام الشرعية و حفظها عن الانطماس و الاندراس.
ج. وجوب در صورتی که جهل عذر نباشد. نظر مرحوم شاهرودی و محقق سیستانی.
د. وجوب در صورتی که قول مرشد بر جاهل حجت باشد. نظر مرحوم حکیم.
ه. وجوب در صورتی که با ارشاد، انگیزه ای برای جاهل ایجاد شود. مرحوم حکیم از لعلهم یحذرون در آیه ی نفر فهمیده است.




و أما الأحكام الجزئية المترتبة على الموضوعات الشخصية فان لم نقل بوجود الدليل على نفي وجوب الإعلام- كالرواية المتقدمة الدالة على صحة الصلاة في الثوب النجس جهلا، و أنه لا يجب على المعير إعلام المستعير بالنجاسة- فلا ريب في عدم الدليل على وجوبه، و على هذا فلو رأى أحد نجاسة في طعام الغير فإنه لا يجب عليه إعلامه، كما أنه لا يجب تنبيه المصلي إذا صلى بالطهارة الترابية مع الغفلة عن وجود الماء عنده، إلا إذا كان ما ارتكبه الجاهل من الأمور المهمة، فإنه يجب إعلام الجاهل بها.