محمد اشعری
2019/04/15, 22:44
صاحب عروه بعد از اینکه فرمود بر زنان پوشیدن حریر و نماز در حریر جایز است فرمود وکذا خنثی المشکل
در جواهر گفته چون حرمت حریر مربوط به مرد است نسبت به خنثی چون نمی دانیم زن است یا مرد برائت جاری می شود و نسبت به نماز هم چون اقل و اکثر است برائت جاری می شود
مرحوم نراقی در مورد خنثی این طور می فرمایند:
و في كون المشكل من الخنثى كالذكر أو الأنثى قولان:
الأول هو الأظهر، لإطلاقات المنع، خرجت النساء فيبقى الباقي.
و الثاني، للأصل المندفع بما مرّ، و تبادر الاختصاص بالرجال المردود بالمنع.
و لكن ذلك في الصلاة، و أمّا في اللبس فالحقّ كونه كالثاني، لاختصاصه بالرجال إجماعا نصّا و فتوى.
ظاهر کلام ایشان این است که خنثی مشکل را طبیعت ثالثه می داند
مرحوم خویی در مبنای مشهور که طبیعت ثالثه نیست بحث کرده اند و فرموده اند موضوع حرمت حریر رجل است و چون شک داریم برائت جاری می کنیم
مرحوم نراقی موضوع حریر نماز را مکلفین ما عدا المراه می داند
دلیل طبیعت ثالثه نبودن خنثی
1. به بعضی از آیات استدلال شده
a. ویجعل من یشاء عقیما، این آیه اناث و ذکوز را فرمود چرا دو جنسه را نفرمود
i. آیه در مقام بیان نعمت های الهی است و خنثی نادر است و آیه نعمت های متعارف را بیان می کند
b. من ذکر او انثی و هو مومن
i. در مقام استیعاب کامل نیست می خواهد بگوید بین زن و مرد فرقی نیست
c. انا خلقناکم من ذکر و انثی
2. صحیحه محمد بن قیس
5704 وَ رَوَى عَاصِمُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّ شُرَيْحاً الْقَاضِيَ بَيْنَمَا هُوَ فِي مَجْلِسِ الْقَضَاءِ إِذْ أَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ أَيُّهَا الْقَاضِي اقْضِ بَيْنِي وَ بَيْنَ خَصْمِي فَقَالَ لَهَا وَ مَنْ خَصْمُكِ قَالَتْ أَنْتَ قَالَ أَفْرِجُوا لَهَا فَأَفْرَجُوا لَهَا فَدَخَلَتْ فَقَالَ لَهَا مَا ظُلَامَتُكِ فَقَالَتْ إِنَّ لِي مَا لِلرِّجَالِ وَ مَا لِلنِّسَاءِ قَالَ شُرَيْحٌ فَإِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع يَقْضِي عَلَى الْمَبَالِ قَالَتْ فَإِنِّي أَبُولُ بِهِمَا جَمِيعاً وَ يَسْكُنَانِ مَعاً قَالَ شُرَيْحٌ وَ اللَّهِ مَا سَمِعْتُ بِأَعْجَبَ مِنْ هَذَا قَالَتْ وَ أَعْجَبُ
______________________________
(1) تقدم ج 3 ص 381 تأويل له، و لصاحب الوافي تأويل لخلق حواء من ضلع آدم في كتاب النكاح منه.
(2) تقدم في ج 3 ص 381 كلام الأستاذ- رحمه اللّه- فيه.
(3) لم أجده بهذا اللفظ و رواه أبو يعلى في مسنده و ابن عدى في الكامل و ابن السنى و أبو نعيم في الطبّ «اكرموا عمتكم النخلة ..» من حديث عليّ عليه السلام كما في الجامع الصغير و قال في النهاية: سماها عمّة للمشاكلة في أنّها إذا قطع رأسها يبست كما إذا قطع رأس الإنسان مات، و قيل لان النخل خلق من فضلة طينة آدم عليه السلام- انتهى. أقول: قول القيل موافق لذيل الخبر حيث قال بعد ذلك: «فانها خلقت من فضلة طينة أبيكم آدم».
من لا يحضره الفقيه، ج4، ص: 328
مِنْ هَذَا قَالَ وَ مَا هُوَ قَالَتْ جَامَعَنِي زَوْجِي فَوَلَدْتُ مِنْهُ وَ جَامَعْتُ جَارِيَتِي فَوَلَدَتْ مِنِّي فَضَرَبَ شُرَيْحٌ إِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى مُتَعَجِّباً ثُمَّ جَاءَ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَقَدْ وَرَدَ عَلَيَّ شَيْءٌ مَا سَمِعْتُ بِأَعْجَبَ مِنْهُ ثُمَّ قَصَّ عَلَيْهِ قِصَّةَ الْمَرْأَةِ فَسَأَلَهَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع عَنْ ذَلِكَ فَقَالَتْ هُوَ كَمَا ذَكَرَ فَقَالَ لَهَا وَ مَنْ زَوْجُكِ قَالَتْ فُلَانٌ فَبَعَثَ إِلَيْهِ فَدَعَاهُ فَقَالَ أَ تَعْرِفُ هَذِهِ قَالَ نَعَمْ هِيَ زَوْجَتِي فَسَأَلَهُ عَمَّا قَالَتْ فَقَالَ هُوَ كَذَلِكَ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ ع لَأَنْتَ أَجْرَأُ مِنْ رَاكِبِ الْأَسَدِ حَيْثُ تُقْدِمُ عَلَيْهَا بِهَذِهِ الْحَالِ ثُمَّ قَالَ يَا قَنْبَرُ أَدْخِلْهَا بَيْتاً مَعَ امْرَأَةٍ فَعُدَّ أَضْلَاعَهَا فَقَالَ زَوْجُهَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَا آمَنُ عَلَيْهَا رَجُلًا وَ لَا أَئْتَمِنُ عَلَيْهَا امْرَأَةً فَقَالَ عَلِيٌّ ع عَلَيَّ بِدِينَارٍ الْخَصِيِّ وَ كَانَ مِنْ صَالِحِي أَهْلِ الْكُوفَةِ وَ كَانَ يَثِقُ بِهِ فَقَالَ لَهُ يَا دِينَارُ أَدْخِلْهَا بَيْتاً وَ عَرِّهَا مِنْ ثِيَابِهَا وَ مُرْهَا أَنْ تَشُدَّ مِئْزَراً وَ عُدَّ أَضْلَاعَهَا فَفَعَلَ دِينَارٌ ذَلِكَ وَ كَانَ أَضْلَاعُهَا سَبْعَةَ عَشَرَ تِسْعَةٌ فِي الْيَمِينِ وَ ثَمَانِيَةٌ فِي الْيَسَارِ فَأَلْبَسَهَا عَلِيٌّ ع ثِيَابَ الرِّجَالِ وَ الْقَلَنْسُوَةَ وَ النَّعْلَيْنِ وَ أَلْقَى عَلَيْهِ الرِّدَاءَ وَ أَلْحَقَهُ بِالرِّجَالِ فَقَالَ زَوْجُهَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ابْنَةُ عَمِّي وَ قَدْ وَلَدَتْ مِنِّي تُلْحِقُهَا بِالرِّجَالِ فَقَالَ ع إِنِّي حَكَمْتُ عَلَيْهَا بِحُكْمِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى خَلَقَ حَوَّاءَ مِنْ ضِلْعِ آدَمَ الْأَيْسَرِ الْأَقْصَى وَ أَضْلَاعُ الرِّجَالِ تَنْقُصُ وَ أَضْلَاعُ النِّسَاءِ تَمَامٌ «1»
a.
3. موثقه سکونی
33017- 4- «4» مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ
______________________________
(1)- في المصدر زيادة البول.
(2)- في المصدر زيادة فاتي بهم.
(3)- في المصدر و امي.
(4)- الفقيه 4- 326- 5702.
وسائل الشيعة، ج26، ص: 288
جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ع كَانَ يُوَرِّثُ الْخُنْثَى فَيَعُدُّ أَضْلَاعَهُ فَإِنْ كَانَتْ أَضْلَاعُهُ نَاقِصَةً «1» مِنْ أَضْلَاعِ النِّسَاءِ بِضِلْعٍ وَرَّثَ مِيرَاثَ الرِّجَالِ لِأَنَّ الرَّجُلَ تَنْقُصُ أَضْلَاعُهُ عَنْ أَضْلَاعِ النِّسَاءِ بِضِلْعٍ لِأَنَّ حَوَّاءَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعِ آدَمَ الْقُصْوَى الْيُسْرَى فَنَقَصَ مِنْ أَضْلَاعِهِ ضِلْعٌ وَاحِدٌ.
a. این دو روایت از مجعولات به ائمه علیهم السلام است از مسلمات است که بین اضلاع زن و مرد تفاوتی وجود ندارد.
b. بله البته ما یک خنثی داریم که نه عضو زنانه دارد و نه عضو مردانه! بعید نیست او را بگوییم در علم الله یا ملحق به مردان است یا زنان. به دلیل استناد به روایت صحیحه:
4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي مَوْلُودٍ لَهُ مَا لِلذُّكُورِ وَ مَا لِلْأُنْثَى قَالَ يُوَرَّثُ مِنَ الْمَوْضِعِ الَّذِي يَبُولُ إِنْ بَالَ مِنَ الذَّكَرِ وُرِّثَ مِيرَاثَ الذَّكَرِ وَ إِنْ بَالَ مِنْ مَوْضِعِ الْأُنْثَى وُرِّثَ مِيرَاثَ الْأُنْثَى وَ عَنْ مَوْلُودٍ لَيْسَ لَهُ مَا لِلرِّجَالِ وَ لَا لَهُ مَا لِلنِّسَاءِ إِلَّا ثَقْبٌ يَخْرُجُ مِنْهُ الْبَوْلُ عَلَى أَيِّ مِيرَاثٍ يُوَرَّثُ قَالَ إِنْ كَانَ إِذَا بَالَ نَحَّى بِبَوْلِهِ وُرِّثَ مِيرَاثَ الذَّكَرِ وَ إِنْ كَانَ لَا يُنَحِّي بِبَوْلِهِ وُرِّثَ مِيرَاثَ الْأُنْثَى.
آقای زنجانی در کتاب نکاح ج1 ص330 می فرمایند اطلاقات ادله تکالیف منصرف از خنثی است و علم اجمالی شکل نمی گیرد. کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه
آقای سیستانی می فرمایند این علم اجمالی برای شمای عالم درس خوانده است ولی آن خنثی که علم اجمالی ند
در جواهر گفته چون حرمت حریر مربوط به مرد است نسبت به خنثی چون نمی دانیم زن است یا مرد برائت جاری می شود و نسبت به نماز هم چون اقل و اکثر است برائت جاری می شود
مرحوم نراقی در مورد خنثی این طور می فرمایند:
و في كون المشكل من الخنثى كالذكر أو الأنثى قولان:
الأول هو الأظهر، لإطلاقات المنع، خرجت النساء فيبقى الباقي.
و الثاني، للأصل المندفع بما مرّ، و تبادر الاختصاص بالرجال المردود بالمنع.
و لكن ذلك في الصلاة، و أمّا في اللبس فالحقّ كونه كالثاني، لاختصاصه بالرجال إجماعا نصّا و فتوى.
ظاهر کلام ایشان این است که خنثی مشکل را طبیعت ثالثه می داند
مرحوم خویی در مبنای مشهور که طبیعت ثالثه نیست بحث کرده اند و فرموده اند موضوع حرمت حریر رجل است و چون شک داریم برائت جاری می کنیم
مرحوم نراقی موضوع حریر نماز را مکلفین ما عدا المراه می داند
دلیل طبیعت ثالثه نبودن خنثی
1. به بعضی از آیات استدلال شده
a. ویجعل من یشاء عقیما، این آیه اناث و ذکوز را فرمود چرا دو جنسه را نفرمود
i. آیه در مقام بیان نعمت های الهی است و خنثی نادر است و آیه نعمت های متعارف را بیان می کند
b. من ذکر او انثی و هو مومن
i. در مقام استیعاب کامل نیست می خواهد بگوید بین زن و مرد فرقی نیست
c. انا خلقناکم من ذکر و انثی
2. صحیحه محمد بن قیس
5704 وَ رَوَى عَاصِمُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّ شُرَيْحاً الْقَاضِيَ بَيْنَمَا هُوَ فِي مَجْلِسِ الْقَضَاءِ إِذْ أَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ أَيُّهَا الْقَاضِي اقْضِ بَيْنِي وَ بَيْنَ خَصْمِي فَقَالَ لَهَا وَ مَنْ خَصْمُكِ قَالَتْ أَنْتَ قَالَ أَفْرِجُوا لَهَا فَأَفْرَجُوا لَهَا فَدَخَلَتْ فَقَالَ لَهَا مَا ظُلَامَتُكِ فَقَالَتْ إِنَّ لِي مَا لِلرِّجَالِ وَ مَا لِلنِّسَاءِ قَالَ شُرَيْحٌ فَإِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع يَقْضِي عَلَى الْمَبَالِ قَالَتْ فَإِنِّي أَبُولُ بِهِمَا جَمِيعاً وَ يَسْكُنَانِ مَعاً قَالَ شُرَيْحٌ وَ اللَّهِ مَا سَمِعْتُ بِأَعْجَبَ مِنْ هَذَا قَالَتْ وَ أَعْجَبُ
______________________________
(1) تقدم ج 3 ص 381 تأويل له، و لصاحب الوافي تأويل لخلق حواء من ضلع آدم في كتاب النكاح منه.
(2) تقدم في ج 3 ص 381 كلام الأستاذ- رحمه اللّه- فيه.
(3) لم أجده بهذا اللفظ و رواه أبو يعلى في مسنده و ابن عدى في الكامل و ابن السنى و أبو نعيم في الطبّ «اكرموا عمتكم النخلة ..» من حديث عليّ عليه السلام كما في الجامع الصغير و قال في النهاية: سماها عمّة للمشاكلة في أنّها إذا قطع رأسها يبست كما إذا قطع رأس الإنسان مات، و قيل لان النخل خلق من فضلة طينة آدم عليه السلام- انتهى. أقول: قول القيل موافق لذيل الخبر حيث قال بعد ذلك: «فانها خلقت من فضلة طينة أبيكم آدم».
من لا يحضره الفقيه، ج4، ص: 328
مِنْ هَذَا قَالَ وَ مَا هُوَ قَالَتْ جَامَعَنِي زَوْجِي فَوَلَدْتُ مِنْهُ وَ جَامَعْتُ جَارِيَتِي فَوَلَدَتْ مِنِّي فَضَرَبَ شُرَيْحٌ إِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى مُتَعَجِّباً ثُمَّ جَاءَ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَقَدْ وَرَدَ عَلَيَّ شَيْءٌ مَا سَمِعْتُ بِأَعْجَبَ مِنْهُ ثُمَّ قَصَّ عَلَيْهِ قِصَّةَ الْمَرْأَةِ فَسَأَلَهَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع عَنْ ذَلِكَ فَقَالَتْ هُوَ كَمَا ذَكَرَ فَقَالَ لَهَا وَ مَنْ زَوْجُكِ قَالَتْ فُلَانٌ فَبَعَثَ إِلَيْهِ فَدَعَاهُ فَقَالَ أَ تَعْرِفُ هَذِهِ قَالَ نَعَمْ هِيَ زَوْجَتِي فَسَأَلَهُ عَمَّا قَالَتْ فَقَالَ هُوَ كَذَلِكَ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ ع لَأَنْتَ أَجْرَأُ مِنْ رَاكِبِ الْأَسَدِ حَيْثُ تُقْدِمُ عَلَيْهَا بِهَذِهِ الْحَالِ ثُمَّ قَالَ يَا قَنْبَرُ أَدْخِلْهَا بَيْتاً مَعَ امْرَأَةٍ فَعُدَّ أَضْلَاعَهَا فَقَالَ زَوْجُهَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَا آمَنُ عَلَيْهَا رَجُلًا وَ لَا أَئْتَمِنُ عَلَيْهَا امْرَأَةً فَقَالَ عَلِيٌّ ع عَلَيَّ بِدِينَارٍ الْخَصِيِّ وَ كَانَ مِنْ صَالِحِي أَهْلِ الْكُوفَةِ وَ كَانَ يَثِقُ بِهِ فَقَالَ لَهُ يَا دِينَارُ أَدْخِلْهَا بَيْتاً وَ عَرِّهَا مِنْ ثِيَابِهَا وَ مُرْهَا أَنْ تَشُدَّ مِئْزَراً وَ عُدَّ أَضْلَاعَهَا فَفَعَلَ دِينَارٌ ذَلِكَ وَ كَانَ أَضْلَاعُهَا سَبْعَةَ عَشَرَ تِسْعَةٌ فِي الْيَمِينِ وَ ثَمَانِيَةٌ فِي الْيَسَارِ فَأَلْبَسَهَا عَلِيٌّ ع ثِيَابَ الرِّجَالِ وَ الْقَلَنْسُوَةَ وَ النَّعْلَيْنِ وَ أَلْقَى عَلَيْهِ الرِّدَاءَ وَ أَلْحَقَهُ بِالرِّجَالِ فَقَالَ زَوْجُهَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ابْنَةُ عَمِّي وَ قَدْ وَلَدَتْ مِنِّي تُلْحِقُهَا بِالرِّجَالِ فَقَالَ ع إِنِّي حَكَمْتُ عَلَيْهَا بِحُكْمِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى خَلَقَ حَوَّاءَ مِنْ ضِلْعِ آدَمَ الْأَيْسَرِ الْأَقْصَى وَ أَضْلَاعُ الرِّجَالِ تَنْقُصُ وَ أَضْلَاعُ النِّسَاءِ تَمَامٌ «1»
a.
3. موثقه سکونی
33017- 4- «4» مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ
______________________________
(1)- في المصدر زيادة البول.
(2)- في المصدر زيادة فاتي بهم.
(3)- في المصدر و امي.
(4)- الفقيه 4- 326- 5702.
وسائل الشيعة، ج26، ص: 288
جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ع كَانَ يُوَرِّثُ الْخُنْثَى فَيَعُدُّ أَضْلَاعَهُ فَإِنْ كَانَتْ أَضْلَاعُهُ نَاقِصَةً «1» مِنْ أَضْلَاعِ النِّسَاءِ بِضِلْعٍ وَرَّثَ مِيرَاثَ الرِّجَالِ لِأَنَّ الرَّجُلَ تَنْقُصُ أَضْلَاعُهُ عَنْ أَضْلَاعِ النِّسَاءِ بِضِلْعٍ لِأَنَّ حَوَّاءَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعِ آدَمَ الْقُصْوَى الْيُسْرَى فَنَقَصَ مِنْ أَضْلَاعِهِ ضِلْعٌ وَاحِدٌ.
a. این دو روایت از مجعولات به ائمه علیهم السلام است از مسلمات است که بین اضلاع زن و مرد تفاوتی وجود ندارد.
b. بله البته ما یک خنثی داریم که نه عضو زنانه دارد و نه عضو مردانه! بعید نیست او را بگوییم در علم الله یا ملحق به مردان است یا زنان. به دلیل استناد به روایت صحیحه:
4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي مَوْلُودٍ لَهُ مَا لِلذُّكُورِ وَ مَا لِلْأُنْثَى قَالَ يُوَرَّثُ مِنَ الْمَوْضِعِ الَّذِي يَبُولُ إِنْ بَالَ مِنَ الذَّكَرِ وُرِّثَ مِيرَاثَ الذَّكَرِ وَ إِنْ بَالَ مِنْ مَوْضِعِ الْأُنْثَى وُرِّثَ مِيرَاثَ الْأُنْثَى وَ عَنْ مَوْلُودٍ لَيْسَ لَهُ مَا لِلرِّجَالِ وَ لَا لَهُ مَا لِلنِّسَاءِ إِلَّا ثَقْبٌ يَخْرُجُ مِنْهُ الْبَوْلُ عَلَى أَيِّ مِيرَاثٍ يُوَرَّثُ قَالَ إِنْ كَانَ إِذَا بَالَ نَحَّى بِبَوْلِهِ وُرِّثَ مِيرَاثَ الذَّكَرِ وَ إِنْ كَانَ لَا يُنَحِّي بِبَوْلِهِ وُرِّثَ مِيرَاثَ الْأُنْثَى.
آقای زنجانی در کتاب نکاح ج1 ص330 می فرمایند اطلاقات ادله تکالیف منصرف از خنثی است و علم اجمالی شکل نمی گیرد. کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه
آقای سیستانی می فرمایند این علم اجمالی برای شمای عالم درس خوانده است ولی آن خنثی که علم اجمالی ند