سید محسن منافی
2019/04/13, 08:31
2- این روایت، مکاتبه است که احتمال تقیه در آن می رود. همان طور که صاحب ریاض فرموده است: مكاتبة محتملة للتقيّة عن رأي أبي حنيفة.
3- آقای حائری فرموده اند: ورد بسند تام عن صابر أو جابر قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يؤاجر بيته فيباع فيه الخمر، قال: حرام أجره... نعم ورد أيضا بسند تام عن ابن اذينة قال: كتبت إلى أبي عبد اللّه عليه السّلام أسأله عن الرجل يؤاجر سفينته و دابته ممّن يحمل فيها أو عليها الخمر و الخنزير قال: لا بأس. و يمكن القول بانصراف الحديث الثاني إلى كون المستأجر غير مسلم لأنّ من يحمل على السفينة أو الدابة الخمر و الخنزير كان هم غير المسلمين عادة و هذا بخلاف مبايعة الخمر في بيت ما فانّه يمكن افتراضه عملا مخفيّا كان يصدر عادة من المسلمين الفسقة. أمّا حمل الخمر و الخنزير على السفينة و الدابة فأمر علني لا يمكن إخفاؤه و لم يكن يصدر وقتئذ من المسلمين و عليه فالحديث الأوّل يخصص إطلاقه بالحديث الثاني المخصوص بغير المسلمين.
جواب:
أ. هیچ بعدی ندارد که یک مسلمان به طور علنی چنین أعمالی را انجام دهد.
3- آقای حائری فرموده اند: ورد بسند تام عن صابر أو جابر قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يؤاجر بيته فيباع فيه الخمر، قال: حرام أجره... نعم ورد أيضا بسند تام عن ابن اذينة قال: كتبت إلى أبي عبد اللّه عليه السّلام أسأله عن الرجل يؤاجر سفينته و دابته ممّن يحمل فيها أو عليها الخمر و الخنزير قال: لا بأس. و يمكن القول بانصراف الحديث الثاني إلى كون المستأجر غير مسلم لأنّ من يحمل على السفينة أو الدابة الخمر و الخنزير كان هم غير المسلمين عادة و هذا بخلاف مبايعة الخمر في بيت ما فانّه يمكن افتراضه عملا مخفيّا كان يصدر عادة من المسلمين الفسقة. أمّا حمل الخمر و الخنزير على السفينة و الدابة فأمر علني لا يمكن إخفاؤه و لم يكن يصدر وقتئذ من المسلمين و عليه فالحديث الأوّل يخصص إطلاقه بالحديث الثاني المخصوص بغير المسلمين.
جواب:
أ. هیچ بعدی ندارد که یک مسلمان به طور علنی چنین أعمالی را انجام دهد.