سید محسن منافی
2019/03/28, 10:43
ادله ی شرعی وجوب نهی از منکر، بر وجوب دفع منکر دلالت می کند که 5 تقریب وجود دارد:
تقریب1: مرحوم ایروانی و امام: معنای نهی از منکر، طلب دفع چیزی است که در آینده می خواهد به وجود بیاید. منکری که محقق شده است را نمی توان تغییر داد تا بخواهیم هدف نهی از منکر را، نسبت به منکری که محقق شده، لحاظ کنیم.
عبارت مرحوم ایروانی: الرفع هنا ليس إلّا الدفع فمن شرع يشرب الخمر فبالنّسبة إلى جرعة شرب لا معنى للنّهي عنه و بالنّسبة إلى ما لم يشرب كان النّهي دفعا عنه.
عبارت مرحوم امام: لو بنينا على أنّ وجوب النهي عن المنكر شرعي فلا ينبغي الإشكال في شمول الأدلّة للدفع أيضا لو لم نقل بأنّ الواجب هو الدفع، بل يرجع الرفع إليه حقيقة، فإنّ النهي عبارة عن الزجر عن إتيان المنكر، و هو لا يتعلّق بالموجود إلّا باعتبار ما لم يوجد، فإنّ الزجر عن إيجاد الموجود محال عقلا و عرفا، فإطلاق أدلّة النهي عن المنكر شامل للزجر عن أصل التحقّق و استمراره، فلو علم من أحد إرادة إيجاد الحرام و همّ به و اشتغل بمقدّماته مثلا، وجب نهيه عنه، فإنّ المراد بالمنكر الذي يجب النهي عنه طبيعته لا وجوده.
مناقشه: إلّا أن يكون للشروع في الحرام مدخليّة في وجوب الدّفع إذ لا يمكن الالتزام بوجوب دفع المنكر عموما و وجوب تعجيز الناس عن المعاصي بسدّ باب المأكل و المشرب عليهم إلّا بقدر رمق الحياة و وجوب ترك التّناكح و التّناسل كي لا يوجد مرتكب ذنب.
تقریب 2: مرحوم امام: موضوع ادله، فقط نهی از منکر است ولی الغاء خصوصیت عرفی از نهی از منکر می کنیم. هم چنین در طولش، باید الغاء خصوصیت از اقسام دفع منکر باید کرد.
عبارت: لو فرض عدم إطلاق فيها من هذه الجهة و كان مصبّها النهي عن المنكر بعد اشتغال الفاعل به، لا شبهة في إلغاء العرف خصوصيّة التحقّق بمناسبات الحكم و الموضوع.
فهل ترى من نفسك أنّه لو أخذ أحد كأس الخمر ليشربها بمرئي و منظر من المسلم يجوز له التماسك عن النهي حتّى يشرب جرعة منها ثمّ وجب عليه النهي؟
و هل ترى عدم وجوب النهي عن المنكر في الدفعيّات و الوجودات الصرفة الدفعيّة؟ و لعمري أنّ التشكيك فيه كالتشكيك في الواضحات.
مناقشه: عدم جزم به الغاء خصوصیت
درست است که فلسفه و غرض نهیازمنکر این است که عباد مخالفت با مولی نکنند، اما مولی خودش برای تحقق این غرض، راهکاری را انتخاب کرده که عنوان نهیازمنکر بر آن منطبق است که شامل مطلق دفع نمیشود، و این طریق ممکن است خصوصیتی داشته باشد و لذا جازم به الغاء خصوصیت نیستیم.
تقریب1: مرحوم ایروانی و امام: معنای نهی از منکر، طلب دفع چیزی است که در آینده می خواهد به وجود بیاید. منکری که محقق شده است را نمی توان تغییر داد تا بخواهیم هدف نهی از منکر را، نسبت به منکری که محقق شده، لحاظ کنیم.
عبارت مرحوم ایروانی: الرفع هنا ليس إلّا الدفع فمن شرع يشرب الخمر فبالنّسبة إلى جرعة شرب لا معنى للنّهي عنه و بالنّسبة إلى ما لم يشرب كان النّهي دفعا عنه.
عبارت مرحوم امام: لو بنينا على أنّ وجوب النهي عن المنكر شرعي فلا ينبغي الإشكال في شمول الأدلّة للدفع أيضا لو لم نقل بأنّ الواجب هو الدفع، بل يرجع الرفع إليه حقيقة، فإنّ النهي عبارة عن الزجر عن إتيان المنكر، و هو لا يتعلّق بالموجود إلّا باعتبار ما لم يوجد، فإنّ الزجر عن إيجاد الموجود محال عقلا و عرفا، فإطلاق أدلّة النهي عن المنكر شامل للزجر عن أصل التحقّق و استمراره، فلو علم من أحد إرادة إيجاد الحرام و همّ به و اشتغل بمقدّماته مثلا، وجب نهيه عنه، فإنّ المراد بالمنكر الذي يجب النهي عنه طبيعته لا وجوده.
مناقشه: إلّا أن يكون للشروع في الحرام مدخليّة في وجوب الدّفع إذ لا يمكن الالتزام بوجوب دفع المنكر عموما و وجوب تعجيز الناس عن المعاصي بسدّ باب المأكل و المشرب عليهم إلّا بقدر رمق الحياة و وجوب ترك التّناكح و التّناسل كي لا يوجد مرتكب ذنب.
تقریب 2: مرحوم امام: موضوع ادله، فقط نهی از منکر است ولی الغاء خصوصیت عرفی از نهی از منکر می کنیم. هم چنین در طولش، باید الغاء خصوصیت از اقسام دفع منکر باید کرد.
عبارت: لو فرض عدم إطلاق فيها من هذه الجهة و كان مصبّها النهي عن المنكر بعد اشتغال الفاعل به، لا شبهة في إلغاء العرف خصوصيّة التحقّق بمناسبات الحكم و الموضوع.
فهل ترى من نفسك أنّه لو أخذ أحد كأس الخمر ليشربها بمرئي و منظر من المسلم يجوز له التماسك عن النهي حتّى يشرب جرعة منها ثمّ وجب عليه النهي؟
و هل ترى عدم وجوب النهي عن المنكر في الدفعيّات و الوجودات الصرفة الدفعيّة؟ و لعمري أنّ التشكيك فيه كالتشكيك في الواضحات.
مناقشه: عدم جزم به الغاء خصوصیت
درست است که فلسفه و غرض نهیازمنکر این است که عباد مخالفت با مولی نکنند، اما مولی خودش برای تحقق این غرض، راهکاری را انتخاب کرده که عنوان نهیازمنکر بر آن منطبق است که شامل مطلق دفع نمیشود، و این طریق ممکن است خصوصیتی داشته باشد و لذا جازم به الغاء خصوصیت نیستیم.