PDA

توجه: این یک نمای بایگانی (آرشیو) است. در این حالت عکس‌ها نمایش داده نمی‌شود. برای مشاهده کامل متون و عکس‌ها بر روی لینک مقابل کلیک کنید : قاعده لطف و اجماع لطفی



محمد رضا عباسی
2019/03/09, 17:19
باعرض سلام وتحیت به محضر شریف جناب استاداسکندری و دوستان ارجمند
در مقام بحث از اجماع لطفی توجه به دو نکته لازم است:
1- تحدید قاعده لطف و مدی دلالتها
2- حدود انطباق ( تطبیق) آن بر ما نحن فیه .
توضیح نکات:
1- در بحث از نکته اول، آنچه بطور خاص -با توجه به محل بحث- شایان ذکر بنظر می¬رسد آن است که:
«...الّذي يجب من باب اللّطف على الحكيم تعالى إرسال الرّسل و تبليغ الأحكام على النّحو المتعارف بحيث لو لا تقصير المقصّرين لبلغ الحكم إلى كلّ مكلّف حتّى المخدّرات في الحجال، و كذا يجب عليه نصب الحافظ للأحكام لصونها من الضّياع و الاختفاء بعد بيان الرّسول صلى اللّه عليه و آله لها إذا كان محفوظا من شرّ الأشرار، فإذا كان هناك مانع من ظهور الإمام عجّل اللّه فرجه و إرشاده المكلّفين، فلا يلزم خلاف لطف على الحكيم تعالى أ لا ترى أنّ أكثر الأئمّة عليهم السلام في أزمنة ظهورهم و حياتهم لم يكونوا يتصرّفون كمال التّصرف من جهة التّقيّة و المصالح الظّاهرة و الخفيّة، فكذا الإمام الغائب عن أنظارنا عليه السلام من جهة الموانع و الجهات الظّاهرة و الخفيّة لا يجب عليه التّصرف الظّاهري و إن كان فيوضاتها الغيبيّة و الظّاهرة فائضة علينا، بل على كلّ موجود...» (بحر الفوائد فى شرح الفرائد ( طبع جديد ) ؛ ج‏2 ؛ ص131)
به علاوه در خصوص آن چه که از باب لطف واجب است این نکته نیز در جای خود قابل تأمّل و مداقّه است که: «...انّ ما هو دخيل في تحقّق الرغبة بالطاعة، و الابتعاد عن‏ المعصية، في نفس الأكثرية الساحقة من البشر، يجب على اللّه سبحانه القيام به صوناً للتكليف عن اللغو، و بالتالي صوناً للخلقة عن العبث.
نعم إذا كانت هذه المبادئ كافية في تحريك الأكثرية نحو الطاعة و لكن القليل منهم لا يمتثلون إلّا في ظروف خاصة، كاليسر في الرزق، أو كثرة الرفاه، فهل هو واجب على اللّه سبحانه؟
الظاهر لا، إلّا من باب الجود و التفضّل.
و بذلك يعلم أنّ اللطف المقرّب إذا كان مؤثّراً في رغبة الأكثرية بالطاعة و ترك المعصية يجب من باب الحكمة.
و أمّا اللطف في دائرة أوسع من ذلك أي في غير المحصل و القرب، فلا دليل على وجوبه، و لا يعدّ تركه منافياً للحكمة و لا ظلماً في حقّ العباد...» (المحصول في علم الاصول، ج‏3، ص: 194)

2- اما در مقام بحث از تطبیق (حدود انطباق) قاعده لطف بر محل نزاع، اشکالاتی قابل ذکر وجود دارد که مهمترین آن را شاید بتوان در عمومیت تعلیل دانست. درواقع اگر بنا باشد براساس قاعده لطف،ارشاد به حق در مورد اجماع بر خلاف واجب باشد، پس در سایر امارات وحججی که مطابق با واقع وحق نیست (همچون طیف گسترده ای از امارات) نیز چنین تصرفاتی لازم است والبته چنین لازمه ای مقبول نیست . در واقع همان گونه که عده ای از محققان اصولی بیان نموده اند: « هذه الطريقة ضعيفة...أمّا أوّلا فبالنقض بالمسائل التي وقع الخلاف فيها بين‏ أصحابنا الذين بذلوا مجهودهم في تحصيل الأحكام و بالغوا في تهذيب مداركها و تنقيح مسالكها مع خلوص قصدهم في الإفتاء عن الأغراض النفسانية و الدواعي الشهوانية فإن الخلاف المشتمل على طرفي النقيض ممتنع أن يكون حقا عند غير أهل التصويب فقضيّة ما قرّر من الوجوه وجوب ظهور الإمام على من أخطأ في النظر و لو سرّا لإرشاده إلى الحق إمّا بحجة بيّنة أو بإقامة معجزة و لو وقع مثل ذلك لشاع و ذاع و لأدى إلى انحسام مادة النزاع و انقطاع الاختلاف بين أولى الدراية و الإنصاف و كل ذلك معلوم الخلاف...» (الفصول الغروية في الأصول الفقهية، ص: 246)
به بیانی دیگر، « إذا اجتمعت الأُمّة في عصر على حكم خاطئ ممّا يتعلّق بالأحكام العملية فلا يجب عليه سبحانه اللطف، بمعنى دفع اجتماعهم عليه، إذ لا تبطل بالاجتماع على الخطاء، غاية الخلقة و لا غاية التكليف. و أقصى ما يمكن أن يقال: إنّه يجب عليه سبحانه، رفع التكليف الواقعي عنهم و صيرورته غير فعلي، أو غير منجّز لكونهم معذورين في خطئهم و اشتباههم.
و العجب أنّ المتمسّكين‏ باللطف يكتفون في تحقّقه في المقام بإظهار الخلاف، و لو بلسان واحد من علماء العصر أو رجل مجهول النسب، و هو كما ترى، إذ أية فائدة في هداية واحد و ترك الجميع في الضلالة، و لو وجب اللطف، وجب هداية الكلّ، لا النادر الشاذ، نعم يترتّب على مخالفة الفرد، أنّه لا يتلقى الجيل الآتي اجتماعهم حجّة لمخالفة واحد منهم، خصوصاً إذا كان مجهول النسب، و عندئذ يكون لطفاً نسبياً في حقّ الأجيال الآتية، لا لطفاً مطلقاً عاماً يشمل عصر المجمعين و الجيل العائش فيه.» (المحصول في علم الاصول، ج‏3، ص: 195)
به علاوه «إنّ حال الغيبة لا تفترق عن حال الحضور، فكما أنّه يجوز له كتمان بعض الحقائق لخوف أو تقية أو غير ذلك من المصالح و ليس له داع أن يلقي نفسه في التهلكة إذا لم يُمكنه اللّه سبحانه، فهكذا حال الغيبة، و لا سيّما في المسائل التي لا تمسّ الحاجة إليها إلّا نادراً.» (همان جا)