محمد اشعری
2019/01/30, 18:25
نتبیجه مباحث گذشته آن شد که مراعات ترتیب قابل اثبات است و دلیل آن دلیل اول بو د که از مجموع فرمایشات شارع معاضده به حکم عقل و عقلا مراعات ترتیب اثبات می شود.
سیره متشرعه بما هم متشرعه در عصر ائمه بر ما معلوم نیست و در بعد از آن هم شاید متاثر از فتاوای علما باشد.
بحث دیگر این است که مراعات ترتیب چگونه باید انجام شود؟
مجموعا بر اساس استقراء غیرتام پنج مسلک وجود دارد
1. مسلک مشهور:
a. ابتدا قلب، عدم رضایت را ظاهر کند
b. لسان:
c. ید(اعمال قدرت): تاحدی که به جرح و کسر نینجامد با رعایت ترتیب
مرحوم محقق صاحب شرایع: و یجب دفع المنکر بالقلب اولا...
ظاهر کلام این بزرگان این است که مرتبه اول به تمام اصناف مقدم بر
2. مسلک آقای تبریزی و هاشمی شاهرودی:
مرتبه اول لسان، مرتبه دوم قلب و مرتبه سوم ید است.
للأمر بالمعروف و النهي عن المنكر مراتب:
الأولى: الإنكار باللسان و القول بأن يعظه و ينصحه و يذكر له ما أعدّ اللّه سبحانه للعاصين من العقاب الأليم و العذاب في الجحيم أو يذكر له ما أعدّه اللّه تعالى للمطيعين من الثواب الجسيم و الفوز في جنات النعيم.
الثانية: الإنكار بالقلب بمعنى إظهار كراهة المنكر أو ترك المعروف إمّا بإظهار الانزعاج من الفاعل أو الاعراض و الصدّ عنه أو ترك الكلام معه أو نحو ذلك من فعل أو ترك يدل على كراهة ما وقع منه.
الثالثة: الانكار باليد بالضرب المؤلم الرادع عن المعصية، و لكل واحدة من هذه المراتب مراتب أخف و أشد، و المشهور الترتيب بين هذه المراتب مع تقديم المرتبة الثانية على الأولى، فإن كان إظهار الانكار القلبي كافيا في الزجر اقتصر عليه، و إلا أنكر باللسان، فإن لم يكف ذلك أنكره بيده، و لكن الظاهر تقديم الانكار باللسان على الانكار القلبي كما تقدم، و قد يلزم الجمع بينهما. و أما القسم الثالث فهو مترتب على عدم تأثير
منهاج الصالحين (للتبريزي)، ج1، ص: 362
الأولين، بل الأحوط في هذا القسم بجميع مراتبه الاستيذان من الحاكم الشرعي و إلا ففي كونه من الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر إشكال.
3. مسلک برخی اعاظم : منهم خویی و شهید صدر و سیستانی وحیدخراسانی
مربته اولی و ثانیه ترتیب ندارند و در عرض هم هستند ولی اعمال قدرت بعد از عدم تاثیر دو مرتبه اول است.
للأمر بالمعروف و النهي عن المنكر مراتب:
الأولى: الإنكار بالقلب، بمعنى إظهار كراهة المنكر، أو ترك المعروف، إما بإظهار الانزعاج من الفاعل، أو الاعراض و الصد عنه، أو ترك الكلام معه، أو نحو ذلك من فعل أو ترك يدل على كراهة ما وقع منه.
الثانية: الإنكار باللسان و القول، بأن يعظه، و ينصحه، و يذكر له ما أعد اللّه سبحانه للعاصين من العقاب الأليم و العذاب في الجحيم، أو يذكر له ما أعده اللّه تعالى للمطيعين من الثواب الجسيم و الفور في جنات النعيم.
الثالثة: الإنكار باليد بالضرب المؤلم الرادع عن المعصية، و لكل واحدة من هذه المراتب مراتب أخف و أشد، و المشهور الترتب بين هذه المراتب، فإن كان إظهار الإنكار القلبي كافيا في الزجر اقتصر عليه، و إلا أنكر باللسان، فإن لم يكف ذلك أنكره بيده، و لكن الظاهر أن القسمين الأولين في مرتبة واحدة فيختار الآمر أو الناهي ما يحتمل التأثير منهما، و قد
منهاج الصالحين (للخوئي)، ج1، ص: 353
يلزمه الجمع بينهما. و أما القسم الثالث فهو مترتب على عدم تأثير الأولين، و الأحوط في هذا القسم الترتيب بين مراتبه فلا ينتقل إلى الأشد، إلا إذا لم يكف الأخف.
4. امام خمینی و صاحب جواهر رحمهما الله
مرتبه سوم قطعا اخیر است ولی بین مرتبه اولی و ثانیه ترتیب مشخص ندارند و جابجا تفاوت دارد و در موارد مختلف ممکن است مرتبه اولی اشد از مرتبه ثانیه باشد.
جواهر: و لكن ذلك كله مع فرض ترتبها في الإيذاء، و إلا فلو فرض أن الهجر أشد إيذاء من بعض القول وجب الثاني، و لو علم من أول الأمر أنه لا يجدي إلا المرتبة الأخيرة من المراتب استعملها من غير تدرج، إذ هو في مجهول الحال، لكن عن الشيخ و ابن حمزة «يجب أولا باللسان ثم باليد ثم بالقلب» و عن سلار «باليد أولا، فإن لم يمكن فاللسان، فإن لم يمكن فالقلب» و عن الحلبي في الإشارة «يجب باليد و اللسان، فإن فقدت القدرة أو تعذر الجمع فيه بين ذلك فباللسان و القلب خاصة، فإن لم يمكن الجمع فيه بينهما لأحد الأسباب المانعة فلا بد منه باللسان، و لا يسقط الإنكار به شيء».
مسألة 6 لو كان بعض مراتب القول أقل إيذاء و إهانة من بعض ما ذكر في المرتبة الأولى يجب الاقتصار عليه،
و يكون مقدما على ذلك، فلو فرض أن الوعظ و الإرشاد بقول ليّن و وجه منبسط مؤثر أو محتمل التأثير و كان أقل إيذاء من الهجر و الاعراض و نحوهما لا يجوز التعدي منه إليهما، و الأشخاص آمرا و مأمورا مختلفون جدا، فربّ شخص يكون إعراضه و هجره أثقل و أشد إيذاء و إهانة من قوله و أمره و نهيه، فلا بد للآمر و الناهي ملاحظة المراتب و الأشخاص، و العمل على الأيسر ثم الأيسر.
5. مسلک مختار: به طور کلی ایذاء کمتر مقدم است.
سیره متشرعه بما هم متشرعه در عصر ائمه بر ما معلوم نیست و در بعد از آن هم شاید متاثر از فتاوای علما باشد.
بحث دیگر این است که مراعات ترتیب چگونه باید انجام شود؟
مجموعا بر اساس استقراء غیرتام پنج مسلک وجود دارد
1. مسلک مشهور:
a. ابتدا قلب، عدم رضایت را ظاهر کند
b. لسان:
c. ید(اعمال قدرت): تاحدی که به جرح و کسر نینجامد با رعایت ترتیب
مرحوم محقق صاحب شرایع: و یجب دفع المنکر بالقلب اولا...
ظاهر کلام این بزرگان این است که مرتبه اول به تمام اصناف مقدم بر
2. مسلک آقای تبریزی و هاشمی شاهرودی:
مرتبه اول لسان، مرتبه دوم قلب و مرتبه سوم ید است.
للأمر بالمعروف و النهي عن المنكر مراتب:
الأولى: الإنكار باللسان و القول بأن يعظه و ينصحه و يذكر له ما أعدّ اللّه سبحانه للعاصين من العقاب الأليم و العذاب في الجحيم أو يذكر له ما أعدّه اللّه تعالى للمطيعين من الثواب الجسيم و الفوز في جنات النعيم.
الثانية: الإنكار بالقلب بمعنى إظهار كراهة المنكر أو ترك المعروف إمّا بإظهار الانزعاج من الفاعل أو الاعراض و الصدّ عنه أو ترك الكلام معه أو نحو ذلك من فعل أو ترك يدل على كراهة ما وقع منه.
الثالثة: الانكار باليد بالضرب المؤلم الرادع عن المعصية، و لكل واحدة من هذه المراتب مراتب أخف و أشد، و المشهور الترتيب بين هذه المراتب مع تقديم المرتبة الثانية على الأولى، فإن كان إظهار الانكار القلبي كافيا في الزجر اقتصر عليه، و إلا أنكر باللسان، فإن لم يكف ذلك أنكره بيده، و لكن الظاهر تقديم الانكار باللسان على الانكار القلبي كما تقدم، و قد يلزم الجمع بينهما. و أما القسم الثالث فهو مترتب على عدم تأثير
منهاج الصالحين (للتبريزي)، ج1، ص: 362
الأولين، بل الأحوط في هذا القسم بجميع مراتبه الاستيذان من الحاكم الشرعي و إلا ففي كونه من الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر إشكال.
3. مسلک برخی اعاظم : منهم خویی و شهید صدر و سیستانی وحیدخراسانی
مربته اولی و ثانیه ترتیب ندارند و در عرض هم هستند ولی اعمال قدرت بعد از عدم تاثیر دو مرتبه اول است.
للأمر بالمعروف و النهي عن المنكر مراتب:
الأولى: الإنكار بالقلب، بمعنى إظهار كراهة المنكر، أو ترك المعروف، إما بإظهار الانزعاج من الفاعل، أو الاعراض و الصد عنه، أو ترك الكلام معه، أو نحو ذلك من فعل أو ترك يدل على كراهة ما وقع منه.
الثانية: الإنكار باللسان و القول، بأن يعظه، و ينصحه، و يذكر له ما أعد اللّه سبحانه للعاصين من العقاب الأليم و العذاب في الجحيم، أو يذكر له ما أعده اللّه تعالى للمطيعين من الثواب الجسيم و الفور في جنات النعيم.
الثالثة: الإنكار باليد بالضرب المؤلم الرادع عن المعصية، و لكل واحدة من هذه المراتب مراتب أخف و أشد، و المشهور الترتب بين هذه المراتب، فإن كان إظهار الإنكار القلبي كافيا في الزجر اقتصر عليه، و إلا أنكر باللسان، فإن لم يكف ذلك أنكره بيده، و لكن الظاهر أن القسمين الأولين في مرتبة واحدة فيختار الآمر أو الناهي ما يحتمل التأثير منهما، و قد
منهاج الصالحين (للخوئي)، ج1، ص: 353
يلزمه الجمع بينهما. و أما القسم الثالث فهو مترتب على عدم تأثير الأولين، و الأحوط في هذا القسم الترتيب بين مراتبه فلا ينتقل إلى الأشد، إلا إذا لم يكف الأخف.
4. امام خمینی و صاحب جواهر رحمهما الله
مرتبه سوم قطعا اخیر است ولی بین مرتبه اولی و ثانیه ترتیب مشخص ندارند و جابجا تفاوت دارد و در موارد مختلف ممکن است مرتبه اولی اشد از مرتبه ثانیه باشد.
جواهر: و لكن ذلك كله مع فرض ترتبها في الإيذاء، و إلا فلو فرض أن الهجر أشد إيذاء من بعض القول وجب الثاني، و لو علم من أول الأمر أنه لا يجدي إلا المرتبة الأخيرة من المراتب استعملها من غير تدرج، إذ هو في مجهول الحال، لكن عن الشيخ و ابن حمزة «يجب أولا باللسان ثم باليد ثم بالقلب» و عن سلار «باليد أولا، فإن لم يمكن فاللسان، فإن لم يمكن فالقلب» و عن الحلبي في الإشارة «يجب باليد و اللسان، فإن فقدت القدرة أو تعذر الجمع فيه بين ذلك فباللسان و القلب خاصة، فإن لم يمكن الجمع فيه بينهما لأحد الأسباب المانعة فلا بد منه باللسان، و لا يسقط الإنكار به شيء».
مسألة 6 لو كان بعض مراتب القول أقل إيذاء و إهانة من بعض ما ذكر في المرتبة الأولى يجب الاقتصار عليه،
و يكون مقدما على ذلك، فلو فرض أن الوعظ و الإرشاد بقول ليّن و وجه منبسط مؤثر أو محتمل التأثير و كان أقل إيذاء من الهجر و الاعراض و نحوهما لا يجوز التعدي منه إليهما، و الأشخاص آمرا و مأمورا مختلفون جدا، فربّ شخص يكون إعراضه و هجره أثقل و أشد إيذاء و إهانة من قوله و أمره و نهيه، فلا بد للآمر و الناهي ملاحظة المراتب و الأشخاص، و العمل على الأيسر ثم الأيسر.
5. مسلک مختار: به طور کلی ایذاء کمتر مقدم است.