سید محسن منافی
2018/12/09, 08:26
شهید صدر سه بیان دیگر مطرح کرده است :
1- بیان مختص به استصحاب: حاصله: انه قد تقدم ارتكازية كبرى الاستصحاب بمرتبة من المراتب(پس اطلاق دلیل استصحاب منزّل بر ارتکاز است.) كما تشير إليه تعبيرات الإمام في صحاح زرارة، سواءً كان ذلك لوجود كاشفية في الحالة السابقة أم اليقين بها للبقاء أو لأجل الأنس و الميل الفطري لدى الإنسان إلى ذلك(نه در حدّ اعتبار و حجیت)، و هذا الارتكاز لا إشكال في انه يقتضي الجري على طبق الاستصحاب الجاري في السبب دون المسبب فلو شك في مجيء زيد من جهة الشك في حياته لا يستصحب عدم مجيئه المسبب بل يستصحب العرف الّذي يعيش ارتكازية الاستصحاب حياته و يميل إلى افتراض مجيئه، و هذا الفهم الارتكازي بعد تحكيمه على دليل الاستصحاب يقتضي(به مقتضای اطلاق مقامی) إطلاقه في مورد السبب و المسبب على السبب و انصرافه عن المسبب عرفاً. (به همین خاطر، اطلاق دلیل حجیت خبر منزّل بر بناء عقلاء می شود و ضابطیت مثلاً شرط حجیت خبر می شود.)
اشکال: کلام ایشان مبتنی بر این است که اولاً استصحاب مرتکز در زمان ما باشد و ثانیاً در ارتکاز عقلاء منحصر در اصل سببی باشد. و عهدة کلتا الدعویین علی مدعیهما. اگر چه استدلال امام بر ارتکازیت در آن زمان دلالت دارد.
2- ما يختص بتقدم أصالة الطهارة السببي بالنسبة إلى الأصل المسببي من وجود نوع أخصية لدليلها على دليله لأن نفس عدول الإمام في رواية "كل شيء طاهر أو الماء كله طاهر حتى تعلم انه قذر" من التامين بلحاظ أثر من آثاره كجواز شربه إلى التعبد بطهارته الموضوع لكل تلك الآثار يعني النّظر إلى تلك الآثار بقصد ترتيبها فلو فرض ان تلك الآثار لم تكن تترتب لكونها فيما عدى مثل موارد توارد الحالتين تكون مسبوقة باستصحاب العدم الثابت قبل استعمال ذلك الماء لزم لغوية القاعدة عرفاً(اختصاص به فرد نادر) و هذا بخلاف العكس.
3- عمده ی کلام ایشان این بیان است که وجه تقدیم هر اصل سببی است که مبتنی بر ارتکازی است: حاصله: انَّ العرف بسذاجته و مسامحته العرفية يسرِّي الناقضية من مرحلة الثبوت إلى مرحلة الإثبات فكما تكون طهارة الماء المغسول به الثوب ناقضاً ثبوتاً لنجاسة الثوب و رافعاً له دون العكس كذلك يرى العرف ان الدال على طهارة الماء إثباتاً مقدم و ناقض لإثبات النجاسة في الثوب باستصحاب النجاسة. (مثلاً اگر کالایی را در دو معامله ی مستقلّ، به دو نفر بفروشم با این که نمی توان یک کالا را به دو نفر فروخت. بناء عقلاء بر این است که حمل بر صحت می کنند. اصل صحت در هر دو نمی تواند جاری بشود. از آن جا که شک در صحت معامله ی دوم ناشی از شک در صحت معامله ی اول است ثبوتاً، عقلاء اصل صحت را در معامله ی اول جاری می کنند اثباتاً. لازمه ی کلام ایشان، این گفتار است.)
اشکال: عهدة هذه الدعوی أیضاً علی مدعیها.
دو وجه دیگر هم مطرح شده است:
1- مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری: الثاني: تقدم الشك السببى على المسببى طبعا، لان الثاني معلول للاول، ففي رتبة وجود الاول لم يكن الثاني موجودا، و انما هو في رتبة الحكم المرتب على الاول، فالاول في مرتبة وجوده ليس له معارض اصلا، فيحرز الحكم من دون معارض، و اذا ثبت الحكم في الاول لم يبق للثاني موضوع، و بهذا البيان الثاني تعرف وجه تقدم الاستصحاب الجاري في السبب و ان قلنا بالاصول المثبتة.
توضيح المقال: أنه بناء على ذلك و ان كان يترتب على الاستصحاب الجارى في الثوب نجاسة الماء، و يرتفع به موضوع الاستصحاب في الماء، و ليس على هذا من قبيل دوران الامر بين التخصيص و التخصص، إلّا ان التقدم الطبعى للشك السببى اوجب احراز الحكم و ارتفع موضوع الآخر، من دون عكس، و من هنا يعلم ان الاستصحاب ان قلنا باعتباره من باب الظن ايضا لكان المقدم الاستصحاب في السبب.
1- بیان مختص به استصحاب: حاصله: انه قد تقدم ارتكازية كبرى الاستصحاب بمرتبة من المراتب(پس اطلاق دلیل استصحاب منزّل بر ارتکاز است.) كما تشير إليه تعبيرات الإمام في صحاح زرارة، سواءً كان ذلك لوجود كاشفية في الحالة السابقة أم اليقين بها للبقاء أو لأجل الأنس و الميل الفطري لدى الإنسان إلى ذلك(نه در حدّ اعتبار و حجیت)، و هذا الارتكاز لا إشكال في انه يقتضي الجري على طبق الاستصحاب الجاري في السبب دون المسبب فلو شك في مجيء زيد من جهة الشك في حياته لا يستصحب عدم مجيئه المسبب بل يستصحب العرف الّذي يعيش ارتكازية الاستصحاب حياته و يميل إلى افتراض مجيئه، و هذا الفهم الارتكازي بعد تحكيمه على دليل الاستصحاب يقتضي(به مقتضای اطلاق مقامی) إطلاقه في مورد السبب و المسبب على السبب و انصرافه عن المسبب عرفاً. (به همین خاطر، اطلاق دلیل حجیت خبر منزّل بر بناء عقلاء می شود و ضابطیت مثلاً شرط حجیت خبر می شود.)
اشکال: کلام ایشان مبتنی بر این است که اولاً استصحاب مرتکز در زمان ما باشد و ثانیاً در ارتکاز عقلاء منحصر در اصل سببی باشد. و عهدة کلتا الدعویین علی مدعیهما. اگر چه استدلال امام بر ارتکازیت در آن زمان دلالت دارد.
2- ما يختص بتقدم أصالة الطهارة السببي بالنسبة إلى الأصل المسببي من وجود نوع أخصية لدليلها على دليله لأن نفس عدول الإمام في رواية "كل شيء طاهر أو الماء كله طاهر حتى تعلم انه قذر" من التامين بلحاظ أثر من آثاره كجواز شربه إلى التعبد بطهارته الموضوع لكل تلك الآثار يعني النّظر إلى تلك الآثار بقصد ترتيبها فلو فرض ان تلك الآثار لم تكن تترتب لكونها فيما عدى مثل موارد توارد الحالتين تكون مسبوقة باستصحاب العدم الثابت قبل استعمال ذلك الماء لزم لغوية القاعدة عرفاً(اختصاص به فرد نادر) و هذا بخلاف العكس.
3- عمده ی کلام ایشان این بیان است که وجه تقدیم هر اصل سببی است که مبتنی بر ارتکازی است: حاصله: انَّ العرف بسذاجته و مسامحته العرفية يسرِّي الناقضية من مرحلة الثبوت إلى مرحلة الإثبات فكما تكون طهارة الماء المغسول به الثوب ناقضاً ثبوتاً لنجاسة الثوب و رافعاً له دون العكس كذلك يرى العرف ان الدال على طهارة الماء إثباتاً مقدم و ناقض لإثبات النجاسة في الثوب باستصحاب النجاسة. (مثلاً اگر کالایی را در دو معامله ی مستقلّ، به دو نفر بفروشم با این که نمی توان یک کالا را به دو نفر فروخت. بناء عقلاء بر این است که حمل بر صحت می کنند. اصل صحت در هر دو نمی تواند جاری بشود. از آن جا که شک در صحت معامله ی دوم ناشی از شک در صحت معامله ی اول است ثبوتاً، عقلاء اصل صحت را در معامله ی اول جاری می کنند اثباتاً. لازمه ی کلام ایشان، این گفتار است.)
اشکال: عهدة هذه الدعوی أیضاً علی مدعیها.
دو وجه دیگر هم مطرح شده است:
1- مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری: الثاني: تقدم الشك السببى على المسببى طبعا، لان الثاني معلول للاول، ففي رتبة وجود الاول لم يكن الثاني موجودا، و انما هو في رتبة الحكم المرتب على الاول، فالاول في مرتبة وجوده ليس له معارض اصلا، فيحرز الحكم من دون معارض، و اذا ثبت الحكم في الاول لم يبق للثاني موضوع، و بهذا البيان الثاني تعرف وجه تقدم الاستصحاب الجاري في السبب و ان قلنا بالاصول المثبتة.
توضيح المقال: أنه بناء على ذلك و ان كان يترتب على الاستصحاب الجارى في الثوب نجاسة الماء، و يرتفع به موضوع الاستصحاب في الماء، و ليس على هذا من قبيل دوران الامر بين التخصيص و التخصص، إلّا ان التقدم الطبعى للشك السببى اوجب احراز الحكم و ارتفع موضوع الآخر، من دون عكس، و من هنا يعلم ان الاستصحاب ان قلنا باعتباره من باب الظن ايضا لكان المقدم الاستصحاب في السبب.