سید محسن منافی
2018/11/20, 08:19
مرحوم روحانی فرموده: أما إثباتا، فروايات الاستصحاب على نحوين:
فمنها: ما هو بلسان الاخبار عن عدم انتقاض اليقين بالشك، و هذا النحو ظاهره التعبد بنفس اليقين، و ذلك لأنه يرجع إلى الاخبار عن اعتبار عدم نقض اليقين بالشك، و اعتبار صفة اليقين في مرحلة الشك، إذ لا معنى للاخبار عن عدم الانتقاض حقيقة. (طبق این صورت، حکومت استصحاب بر اصل عملی درست است.)
و منها: ما هو بلسان الإنشاء كقوله: «و لا تنقض اليقين بالشك». و لا يخفى ان النهي عن نقض اليقين بالشك لا معنى له على حقيقته، لانتقاضه حقيقة فالنهي عنه محال لأنه تكليف بغير الممكن، فلا بد من رجوعه إلى أمر ممكن و هو النهي عن النقض عملا و إيجاب الإبقاء عملا.
و العمل على طبق اليقين لازم لأمرين: أحدهما: اليقين باعتبار كاشفيته و محركيته. و الآخر: المتيقن، فان الامتثال بنظر العامل من آثار نفس المتيقن و الواقع المنكشف باليقين دون نفس اليقين، و لكنه في الحقيقة من آثار اليقين فهو عمل على طبق اليقين. فالنهي عن النقض عملا كما يمكن ان يكون للتعبد بنفس اليقين كذلك يمكن ان يكون للتعبد بنفس المتيقن. و الكلام و ان كان ظاهرا في الأول، لكنه يظهر في الثاني بعد ملاحظة بعض النصوص مما يكون التعبد فيها بلحاظ ما يترتب على الوجود الواقعي للمتيقن لا العلمي، كرواية زرارة الأولى التي يكون التعبد فيها بلحاظ ما يترتب على الطهارة من الآثار، كالدخول في الصلاة و أمثاله. فان الطهارة شرط واقعي للصلاة لا علمي، فلا بد من رجوع التعبد فيها إلى نفس المتيقن- و هو الطهارة- لا إلى اليقين بها، إذ اليقين بها ليس الملاك في ترتيب الأثر المرغوب عليه.(طبق این صورت، حکومت درست نمی باشد؛ چون تعبّد به متیقّن است نه خود یقین تا بخواهد نوبت به حکومت برسد.)...
و توهم: ان ملاك الحكومة هو نظر أحد الدليلين إلى الآخر بمدلوله اللفظي، و هو متحقق هاهنا، لأن التعبد و ان كان واقعا بالحكم لكنه بلسان التعبد باليقين فيكون حاكما على الأدلة المأخوذ في موضوعها اليقين، نظير: «لا شك لكثير الشك» و: «الطواف بالبيت صلاة»، فان التعبد فيها واقعا بالحكم و الآثار مع أنها حاكمة على الأدلة الأخرى باعتبار أخذ نفس الشك و الصلاة في الدليل.
فاسد: لأن تحقق نظر أحد الدليلين إلى الآخر فيما إذا كان التعبد فيه بنفس آثار الموضوع أو بنفيها بلسان إثبات الموضوع أو نفيه كما في: «لا شك»، فان المتعبد به نفي الآثار المترتبة على الشك بلسان نفي الشك، و لذلك كان ناظرا لأدلة اعتبار الشك، و مثله على العكس: «الطواف بالبيت صلاة».
أما ما نحن فيه، فليس كذلك، لأن التعبد لم يكن بآثار اليقين بلسان التعبد باليقين حتى يكون ناظرا إلى الأدلة الأخرى و حاكما عليها. بل التعبد بالمتيقن بلسان التعبد باليقين، و المتيقن ليس من آثار اليقين كما لا يخفى. فلا يكون الدليل المتكفل واقعا للتعبد به ناظرا إلى أدلة اليقين، و لو كان التعبد بلسان اليقين فلا يكون حاكما، لأن التنزيل الموجب للحكومة هو التوسعة أو التضييق في الموضوع بلحاظ ترتيب آثاره أو نفيها. دون غيره.
این که ایشان می فرماید:(اثر طهارت، اثر یقین به طهارت نمی باشد.) را ما معنای درستی برایش نمی فهمیم.
بیان سوم در تقدیم استصحاب بر اصول عملیه شرعیه، بیان مرحوم نائینی است که با حکومت است و با بیان مرحوم شیخ متّحد است. ولی در بیان حکومت امارات بر اصول عملیه با مرحوم شیخ تفاوت دارد. به این بیان که: حقیقت تعبّد به اماره، تتمیم کشف و جعل علمیت است و حقیقت تعبد به اصل عملی، جری عملی است. موضوع اصل عملی، تحیّر است و شارع با جعل علمیت برای اماره می گوید: اگرچه حقیقتاً تحیّر داری ولی با حجت شدن اماره، فکر کن تحیّر نداری. پس خود این جعل مستبطن نظارت بر دلیل اصل عملی است. فلذا مرحوم نائینی برای اثبات حکومت امارات، نیازی به حکومت نفی موضوعی ندارد.
فمنها: ما هو بلسان الاخبار عن عدم انتقاض اليقين بالشك، و هذا النحو ظاهره التعبد بنفس اليقين، و ذلك لأنه يرجع إلى الاخبار عن اعتبار عدم نقض اليقين بالشك، و اعتبار صفة اليقين في مرحلة الشك، إذ لا معنى للاخبار عن عدم الانتقاض حقيقة. (طبق این صورت، حکومت استصحاب بر اصل عملی درست است.)
و منها: ما هو بلسان الإنشاء كقوله: «و لا تنقض اليقين بالشك». و لا يخفى ان النهي عن نقض اليقين بالشك لا معنى له على حقيقته، لانتقاضه حقيقة فالنهي عنه محال لأنه تكليف بغير الممكن، فلا بد من رجوعه إلى أمر ممكن و هو النهي عن النقض عملا و إيجاب الإبقاء عملا.
و العمل على طبق اليقين لازم لأمرين: أحدهما: اليقين باعتبار كاشفيته و محركيته. و الآخر: المتيقن، فان الامتثال بنظر العامل من آثار نفس المتيقن و الواقع المنكشف باليقين دون نفس اليقين، و لكنه في الحقيقة من آثار اليقين فهو عمل على طبق اليقين. فالنهي عن النقض عملا كما يمكن ان يكون للتعبد بنفس اليقين كذلك يمكن ان يكون للتعبد بنفس المتيقن. و الكلام و ان كان ظاهرا في الأول، لكنه يظهر في الثاني بعد ملاحظة بعض النصوص مما يكون التعبد فيها بلحاظ ما يترتب على الوجود الواقعي للمتيقن لا العلمي، كرواية زرارة الأولى التي يكون التعبد فيها بلحاظ ما يترتب على الطهارة من الآثار، كالدخول في الصلاة و أمثاله. فان الطهارة شرط واقعي للصلاة لا علمي، فلا بد من رجوع التعبد فيها إلى نفس المتيقن- و هو الطهارة- لا إلى اليقين بها، إذ اليقين بها ليس الملاك في ترتيب الأثر المرغوب عليه.(طبق این صورت، حکومت درست نمی باشد؛ چون تعبّد به متیقّن است نه خود یقین تا بخواهد نوبت به حکومت برسد.)...
و توهم: ان ملاك الحكومة هو نظر أحد الدليلين إلى الآخر بمدلوله اللفظي، و هو متحقق هاهنا، لأن التعبد و ان كان واقعا بالحكم لكنه بلسان التعبد باليقين فيكون حاكما على الأدلة المأخوذ في موضوعها اليقين، نظير: «لا شك لكثير الشك» و: «الطواف بالبيت صلاة»، فان التعبد فيها واقعا بالحكم و الآثار مع أنها حاكمة على الأدلة الأخرى باعتبار أخذ نفس الشك و الصلاة في الدليل.
فاسد: لأن تحقق نظر أحد الدليلين إلى الآخر فيما إذا كان التعبد فيه بنفس آثار الموضوع أو بنفيها بلسان إثبات الموضوع أو نفيه كما في: «لا شك»، فان المتعبد به نفي الآثار المترتبة على الشك بلسان نفي الشك، و لذلك كان ناظرا لأدلة اعتبار الشك، و مثله على العكس: «الطواف بالبيت صلاة».
أما ما نحن فيه، فليس كذلك، لأن التعبد لم يكن بآثار اليقين بلسان التعبد باليقين حتى يكون ناظرا إلى الأدلة الأخرى و حاكما عليها. بل التعبد بالمتيقن بلسان التعبد باليقين، و المتيقن ليس من آثار اليقين كما لا يخفى. فلا يكون الدليل المتكفل واقعا للتعبد به ناظرا إلى أدلة اليقين، و لو كان التعبد بلسان اليقين فلا يكون حاكما، لأن التنزيل الموجب للحكومة هو التوسعة أو التضييق في الموضوع بلحاظ ترتيب آثاره أو نفيها. دون غيره.
این که ایشان می فرماید:(اثر طهارت، اثر یقین به طهارت نمی باشد.) را ما معنای درستی برایش نمی فهمیم.
بیان سوم در تقدیم استصحاب بر اصول عملیه شرعیه، بیان مرحوم نائینی است که با حکومت است و با بیان مرحوم شیخ متّحد است. ولی در بیان حکومت امارات بر اصول عملیه با مرحوم شیخ تفاوت دارد. به این بیان که: حقیقت تعبّد به اماره، تتمیم کشف و جعل علمیت است و حقیقت تعبد به اصل عملی، جری عملی است. موضوع اصل عملی، تحیّر است و شارع با جعل علمیت برای اماره می گوید: اگرچه حقیقتاً تحیّر داری ولی با حجت شدن اماره، فکر کن تحیّر نداری. پس خود این جعل مستبطن نظارت بر دلیل اصل عملی است. فلذا مرحوم نائینی برای اثبات حکومت امارات، نیازی به حکومت نفی موضوعی ندارد.