سید محسن منافی
2018/10/15, 08:07
21/7
از موارد ورود توسعه ای(شکل گیری حقیقی موضوع به سبب تعبّد)، تقدم ادله ی امارات بر ادله ی قضاء(إنما أقضی بینکم بالبینات و الأیمان ) است بنابر این که مراد از بینات، مطلق حجت و ما یتبین به الحق باشد-کما فهمه المحقق الخوئی - نه بینه ی اصطلاحی.
وجه تقدم وارد بر مورود، عدم منافات حقیقی بین این دو است.
ورود احکام و آثاری دارد. مرحوم شهید صدر در مقام 6 اثر ذکر کرده است :
الأول: أن ملاك التقديم بالورود لا يفرق فيه بين فرضي كون الدليل الوارد متصلًا بالدليل المورود أو منفصلًا عنه...
الثاني: أن الدليل الوارد يتقدم على الدليل المورود حتى لو كان ظهوره من أضعف الظهورات، و كان ظهور الدليل المورود من أقوى الظهورات. و ذلك لأن الوارد يرفع موضوع المورود حقيقة و المورود لا يتعرض لبيان حال موضوعه فلا يكون هناك أي تناف بينهما في الدلالة، و الترجيح بأقوائية الظهور إنما يتصور في فرض التنافي في الدلالة و لا تنافي فيها بينهما فيؤخذ بكليهما، و لا محالة يرتفع موضوع المورود في مورد الوارد.
الثالث: أنه لا فرق في تقدم الوارد بين كونه قطعياً أو كونه حجة شرعاً، أي لا فرق بين كون الخطاب الوارد ثابتاً وجداناً أو تعبداً، و ذلك: لأن دليل التعبد بصدور الخطاب الوارد يكون بنفسه تعبداً بالورود و بارتفاع موضوع دليل المورود أيضا و هو تعبد لا ينافي دلالة الدليل المورود، و لا شيئاً من اقتضاءاته بوجه، فلا يمكن تصوير تعارض حقيقي لا بين نفس الوارد و المورود و لا بين دليل حجية الوارد و الدليل المورود و لا بين حجية الوارد و دليل حجية المورود.
الرابع: أن الورود لا يحتاج إلى الناظرية بخلاف ما سيأتي في الحكومة، و يتفرع على ذلك أمران:
أ- أنه عند تعدد الآثار لموضوع الحكم في الدليل المورود لا نحتاج لإثبات جميع الآثار إلى إطلاق دليل الوارد، فإن الحاجة إلى الإطلاق فرع الحاجة إلى النّظر، فإذا كان الوارد إنما يثبت الموضوع تكويناً و حقيقة بلا حاجة إلى النّظر فلا محالة يترتب عليه جميع آثاره و لا حاجة للإطلاق. (بر خلاف اطلاق حاکم و مخصص که بر اطلاق محکوم و عام مقدم است.
به نظر ما فرمایش ایشان ناتمام است. مثلاً دلیل حجیت خبر اگر فقط اثبات حجیت در منجزیت را اثبات کند نه معذریت، پس دیگر نسبت به دلیل اصل عملی عقلی ورود به طور مطلق ندارد؛ چون بیانیت را به طور مطلق اثبات نمی کند.)
ب- أنه لا يمكن تخيل اشتراط تأخر زمان الوارد عن زمان المورود- كما توهم ذلك في الدليل الحاكم- فإن الوارد ليس كالحاكم محتاجاً إلى النّظر إلى المورود حتى يتوهم أن النّظر إليه فرع ثبوته سابقاً عليه مثلا.
22/7
الخامس- إن الورود لا يحتاج إلى لسان لفظي(وارد و مورود نیاز نیست که لفظ باشند. بر همین اساس گفتیم که ظن انسدادی کشفی-که حکم عقل کاشف از جعل شارع است- وارد بر ادله ی اصول عملیه ی عقلیه است.)، لأنه ليس تصرفاً في الألفاظ من قبيل الحكومة التنزيلية و إنما هو تصرف معنوي حقيقي في ركن من أركان الدليل المورود، و هو الموضوع، و ذلك يكون حتى في فرض عدم وجود لسان لفظي للدليل الوارد. و هذا بخلاف الحكومة التنزيلية كما سوف يتبين ذلك بوضوح عند دراسة نظرية الحكومة.
السادس- انه إذا شك في الوارد لا يمكن التمسك بالمورود، من دون فرق بين الشك في أصل الورود أو في حجمه و سعته بنحو الشبهة المفهومية أو بنحو الشبهة المصداقية، و من دون فرق بين الشك في الوارد المتصل أو الوارد المنفصل. فالتفصيلات التي تذكر في التمسك بالعامّ عند الشك في المخصّص بلحاظ كون المخصّص متصلًا أو منفصلًا أو كون الشك بنحو الشبهة المفهومية أو المصداقية إلى غير ذلك، لا تأتي هنا، لأن احتمال الوارد مساوق لاحتمال انتفاء موضوع المورود، فيكون التمسك بالمورود تمسكاً بالعامّ في الشبهة المصداقية لموضوع العام. نعم، قد يحرز موضوع العام بالاستصحاب إذا لم تكن الشبهة مفهومية.
هر کجا شک در ورود شد، شک در صدق مورود است. پس نمی توان به عموم و اطلاق مورود تمسک کرد. در مثال وجوب حج و وجوب وفاء به نذر نمی شود برائت از وجوب حج جاری کرد؛ چون برائت باید رفع کلفت کند، در حالی که جریانش در این مثال، وجوب وفاء به نذر است. شک در ورود در جایی است که به لحاظ وجود واقعی باشد ولی اگر به لحاظ وصول باشد، - مثلاً شک در حجیت مساوق با علم به عدم حجیت است- پس در مورد حجیت شبهه ای نخواهد بود.
اما بحث حکومت:
حقیقت حکومت: نظارت لفظ حاکم بر محکومی که آن هم لفظ است.
متکلم در اقاریر حق حکومت و تفسیر یا تخصیص منفصل ندارد. ولی در قوانین حق دارد.
از موارد ورود توسعه ای(شکل گیری حقیقی موضوع به سبب تعبّد)، تقدم ادله ی امارات بر ادله ی قضاء(إنما أقضی بینکم بالبینات و الأیمان ) است بنابر این که مراد از بینات، مطلق حجت و ما یتبین به الحق باشد-کما فهمه المحقق الخوئی - نه بینه ی اصطلاحی.
وجه تقدم وارد بر مورود، عدم منافات حقیقی بین این دو است.
ورود احکام و آثاری دارد. مرحوم شهید صدر در مقام 6 اثر ذکر کرده است :
الأول: أن ملاك التقديم بالورود لا يفرق فيه بين فرضي كون الدليل الوارد متصلًا بالدليل المورود أو منفصلًا عنه...
الثاني: أن الدليل الوارد يتقدم على الدليل المورود حتى لو كان ظهوره من أضعف الظهورات، و كان ظهور الدليل المورود من أقوى الظهورات. و ذلك لأن الوارد يرفع موضوع المورود حقيقة و المورود لا يتعرض لبيان حال موضوعه فلا يكون هناك أي تناف بينهما في الدلالة، و الترجيح بأقوائية الظهور إنما يتصور في فرض التنافي في الدلالة و لا تنافي فيها بينهما فيؤخذ بكليهما، و لا محالة يرتفع موضوع المورود في مورد الوارد.
الثالث: أنه لا فرق في تقدم الوارد بين كونه قطعياً أو كونه حجة شرعاً، أي لا فرق بين كون الخطاب الوارد ثابتاً وجداناً أو تعبداً، و ذلك: لأن دليل التعبد بصدور الخطاب الوارد يكون بنفسه تعبداً بالورود و بارتفاع موضوع دليل المورود أيضا و هو تعبد لا ينافي دلالة الدليل المورود، و لا شيئاً من اقتضاءاته بوجه، فلا يمكن تصوير تعارض حقيقي لا بين نفس الوارد و المورود و لا بين دليل حجية الوارد و الدليل المورود و لا بين حجية الوارد و دليل حجية المورود.
الرابع: أن الورود لا يحتاج إلى الناظرية بخلاف ما سيأتي في الحكومة، و يتفرع على ذلك أمران:
أ- أنه عند تعدد الآثار لموضوع الحكم في الدليل المورود لا نحتاج لإثبات جميع الآثار إلى إطلاق دليل الوارد، فإن الحاجة إلى الإطلاق فرع الحاجة إلى النّظر، فإذا كان الوارد إنما يثبت الموضوع تكويناً و حقيقة بلا حاجة إلى النّظر فلا محالة يترتب عليه جميع آثاره و لا حاجة للإطلاق. (بر خلاف اطلاق حاکم و مخصص که بر اطلاق محکوم و عام مقدم است.
به نظر ما فرمایش ایشان ناتمام است. مثلاً دلیل حجیت خبر اگر فقط اثبات حجیت در منجزیت را اثبات کند نه معذریت، پس دیگر نسبت به دلیل اصل عملی عقلی ورود به طور مطلق ندارد؛ چون بیانیت را به طور مطلق اثبات نمی کند.)
ب- أنه لا يمكن تخيل اشتراط تأخر زمان الوارد عن زمان المورود- كما توهم ذلك في الدليل الحاكم- فإن الوارد ليس كالحاكم محتاجاً إلى النّظر إلى المورود حتى يتوهم أن النّظر إليه فرع ثبوته سابقاً عليه مثلا.
22/7
الخامس- إن الورود لا يحتاج إلى لسان لفظي(وارد و مورود نیاز نیست که لفظ باشند. بر همین اساس گفتیم که ظن انسدادی کشفی-که حکم عقل کاشف از جعل شارع است- وارد بر ادله ی اصول عملیه ی عقلیه است.)، لأنه ليس تصرفاً في الألفاظ من قبيل الحكومة التنزيلية و إنما هو تصرف معنوي حقيقي في ركن من أركان الدليل المورود، و هو الموضوع، و ذلك يكون حتى في فرض عدم وجود لسان لفظي للدليل الوارد. و هذا بخلاف الحكومة التنزيلية كما سوف يتبين ذلك بوضوح عند دراسة نظرية الحكومة.
السادس- انه إذا شك في الوارد لا يمكن التمسك بالمورود، من دون فرق بين الشك في أصل الورود أو في حجمه و سعته بنحو الشبهة المفهومية أو بنحو الشبهة المصداقية، و من دون فرق بين الشك في الوارد المتصل أو الوارد المنفصل. فالتفصيلات التي تذكر في التمسك بالعامّ عند الشك في المخصّص بلحاظ كون المخصّص متصلًا أو منفصلًا أو كون الشك بنحو الشبهة المفهومية أو المصداقية إلى غير ذلك، لا تأتي هنا، لأن احتمال الوارد مساوق لاحتمال انتفاء موضوع المورود، فيكون التمسك بالمورود تمسكاً بالعامّ في الشبهة المصداقية لموضوع العام. نعم، قد يحرز موضوع العام بالاستصحاب إذا لم تكن الشبهة مفهومية.
هر کجا شک در ورود شد، شک در صدق مورود است. پس نمی توان به عموم و اطلاق مورود تمسک کرد. در مثال وجوب حج و وجوب وفاء به نذر نمی شود برائت از وجوب حج جاری کرد؛ چون برائت باید رفع کلفت کند، در حالی که جریانش در این مثال، وجوب وفاء به نذر است. شک در ورود در جایی است که به لحاظ وجود واقعی باشد ولی اگر به لحاظ وصول باشد، - مثلاً شک در حجیت مساوق با علم به عدم حجیت است- پس در مورد حجیت شبهه ای نخواهد بود.
اما بحث حکومت:
حقیقت حکومت: نظارت لفظ حاکم بر محکومی که آن هم لفظ است.
متکلم در اقاریر حق حکومت و تفسیر یا تخصیص منفصل ندارد. ولی در قوانین حق دارد.