سید محسن شریفی
2018/10/08, 15:28
بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه 10:
مساله بعدی که مرحوم آقای خوئی به آن می پردازند:
(مسألة 73): لو رمىٰ عبداً بسهم، فأُعتق، ثمّ أصابه السهم فمات، فلا قود و لكن عليه الدية. (1)
با توجه به بحث های گذشته، نسبت به عدم قصاص مخالف ایشان هستیم ولی نسبت به دیه کلام ایشان را قبول داریم.
مساله بعدی:
(مسألة 74): إذا قطع يد مسلم قاصداً به قتله ثمّ ارتدّ المجني عليه فمات، فلا قود في النفس و لا دية لما تقدّم من أنّ المسلم لا يُقتَل بالكافر، و أنّه لا دية للمرتدّ و هل لوليّ المقتول الاقتصاص من الجاني بقطع يده أم لا؟ وجهان، و لا يبعد عدم القصاص و ذلك لصحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: لا يقاد مسلم بذمّي في القتل و لا في الجراحات، و لكن يؤخذ من المسلم جنايته للذمّي على قدر دية الذمّي ثمانمائة درهم». وجه الاستدلال: أنّ حقّ الاقتصاص في الأطراف لا يثبت للولي ابتداءً، و إنّما يثبت له بالإرث، و حيث إنّ المجني عليه في المقام لم يكن له حقّ الاقتصاص لعدم إسلامه فليس لوليّه بعد موته حقّ الاقتصاص أيضاً. و لو ارتدّ ثمّ تاب ثمّ مات فالظاهر ثبوت القصاص و الوجه فيه: أنّه مسلم حال الموت و إن كان ارتداده عن فطرة فضلًا عن غيره، لما ذكرناه من أنّ عدم قبول توبته إنّما هو بالنسبة إلى الأحكام الخاصّة الثابتة له، لا بالنسبة إلى إسلامه واقعاً، فهو مسلم حقيقةً و تترتّب عليه أحكام الإسلام، و على ذلك فشرط القصاص و هو التساوي في الدين موجود. و مال إلى هذا القول المحقّق في الشرائع و الفاضل و الشيخ في محكيّ الخلاف و غيرهم. نعم، اختار الشيخ (قدس سره) في محكيّ المبسوط عدم القصاص و لكنّه ضعيف، و ليس له وجه معتدّ به. (2)
ایشان در جایی که مسلمان جانی باشد و دست مسلمان دیگر را قطع کند قائل به عدم قصاص نفس و عدم قصاص طرف و عدم دیه شده اند. در طرف مقابل مرحوم محقق (3) قائل به قصاص طرف شده اند بر خلاف قصاص نفس. چرا که ایشان معتقدند قصاص نفس در زمان ارتداد رخ داده و هدر است به خلاف قصاص طرف که در زمان اسلام بود و دارای اثر.
مرحوم آقای خوئی در مقام تعلیل می فرمایند: چون شخص مرتد خود حق قصاص نداشته، از این رو چیزی هم به ورثه منتقل نمی شود تا حق قصاص طرف را آنها بخواهند جاری کنند و بعد به صحیح محمد بن قیس تمسک می کنند: « عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا يُقَادُ مُسْلِمٌ بِذِمِّيٍّ فِي الْقَتْلِ وَ لَا فِي الْجِرَاحَاتِ وَ لَكِنْ يُؤْخَذُ مِنَ الْمُسْلِمِ جِنَايَتُهُ لِلذِّمِّيِّ عَلَى قَدْرِ دِيَةِ الذِّمِّيِّ ثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ». (4)
اشکال استاد:
آنچه از فقه به دست می آید عبارت است از اینکه با مرتد شدن شخصی تمام اموال و حقوق او به ورثه منتقل می شود و زن شخص از او جدا می شود. از این رو حق قصاص طرف هم به ورثه می رسد که می توانند آن را انجام بدهند. بله اگر با مرگ او چنین اتفاقی رخ می داد حق با مرحوم آقای خوئی بود در حالی که چنین نیست. البته این اشکال در خصوص مرتد فطری است والا در مرتد ملی قصاص طرف وجود ندارد.
(1) مباني تكملة المنهاج؛ ج42موسوعة، ص: 80
(2) مباني تكملة المنهاج؛ ج42موسوعة، ص: 80 و 81
(3) الثالثة إذا قطع المسلم يد مثله فسرت مرتدا سقط القصاص في النفس و لم يسقط القصاص في اليد لأن الجناية به حصلت موجبة للقصاص فلم تسقط باعتراض الارتداد و يستوفي القصاص فيها وليه المسلم فإن لم يكن استوفاه الإمام و قال في المبسوط الذي يقتضيه مذهبنا أنه لا قود و لا دية لأن قصاص الطرف و ديته يتداخلان في قصاص النفس و ديتها و النفس هنا ليست مضمونة و هو يشكل بما أنه لا يلزم من دخول الطرف في قصاص النفس سقوط ما ثبت من قصاص الطرف لمانع يمنع من القصاص في النفس أما لو عاد إلى الإسلام فإن كان قبل أن تحصل سراية ثبت القصاص في النفس و إن حصلت سراية و هو مرتد ثم عاد و تمت السراية حتى صارت نفسا ففي القصاص تردد أشبهه ثبوت القصاص لأن الاعتبار في الجناية المضمونة بحال الاستقرار و قيل لا قصاص لأن وجوبه مستند إلى الجناية و كل السراية و هذه بعضها هدر لأنه حصل في حال الردة و لو كانت الجناية خطأ تثبت الدية لأن الجناية صادفت محقون الدم و كانت مضمونة في الأصل. (شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج4، ص: 198)
(4) الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج7، ص: 310
جلسه 10:
مساله بعدی که مرحوم آقای خوئی به آن می پردازند:
(مسألة 73): لو رمىٰ عبداً بسهم، فأُعتق، ثمّ أصابه السهم فمات، فلا قود و لكن عليه الدية. (1)
با توجه به بحث های گذشته، نسبت به عدم قصاص مخالف ایشان هستیم ولی نسبت به دیه کلام ایشان را قبول داریم.
مساله بعدی:
(مسألة 74): إذا قطع يد مسلم قاصداً به قتله ثمّ ارتدّ المجني عليه فمات، فلا قود في النفس و لا دية لما تقدّم من أنّ المسلم لا يُقتَل بالكافر، و أنّه لا دية للمرتدّ و هل لوليّ المقتول الاقتصاص من الجاني بقطع يده أم لا؟ وجهان، و لا يبعد عدم القصاص و ذلك لصحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: لا يقاد مسلم بذمّي في القتل و لا في الجراحات، و لكن يؤخذ من المسلم جنايته للذمّي على قدر دية الذمّي ثمانمائة درهم». وجه الاستدلال: أنّ حقّ الاقتصاص في الأطراف لا يثبت للولي ابتداءً، و إنّما يثبت له بالإرث، و حيث إنّ المجني عليه في المقام لم يكن له حقّ الاقتصاص لعدم إسلامه فليس لوليّه بعد موته حقّ الاقتصاص أيضاً. و لو ارتدّ ثمّ تاب ثمّ مات فالظاهر ثبوت القصاص و الوجه فيه: أنّه مسلم حال الموت و إن كان ارتداده عن فطرة فضلًا عن غيره، لما ذكرناه من أنّ عدم قبول توبته إنّما هو بالنسبة إلى الأحكام الخاصّة الثابتة له، لا بالنسبة إلى إسلامه واقعاً، فهو مسلم حقيقةً و تترتّب عليه أحكام الإسلام، و على ذلك فشرط القصاص و هو التساوي في الدين موجود. و مال إلى هذا القول المحقّق في الشرائع و الفاضل و الشيخ في محكيّ الخلاف و غيرهم. نعم، اختار الشيخ (قدس سره) في محكيّ المبسوط عدم القصاص و لكنّه ضعيف، و ليس له وجه معتدّ به. (2)
ایشان در جایی که مسلمان جانی باشد و دست مسلمان دیگر را قطع کند قائل به عدم قصاص نفس و عدم قصاص طرف و عدم دیه شده اند. در طرف مقابل مرحوم محقق (3) قائل به قصاص طرف شده اند بر خلاف قصاص نفس. چرا که ایشان معتقدند قصاص نفس در زمان ارتداد رخ داده و هدر است به خلاف قصاص طرف که در زمان اسلام بود و دارای اثر.
مرحوم آقای خوئی در مقام تعلیل می فرمایند: چون شخص مرتد خود حق قصاص نداشته، از این رو چیزی هم به ورثه منتقل نمی شود تا حق قصاص طرف را آنها بخواهند جاری کنند و بعد به صحیح محمد بن قیس تمسک می کنند: « عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا يُقَادُ مُسْلِمٌ بِذِمِّيٍّ فِي الْقَتْلِ وَ لَا فِي الْجِرَاحَاتِ وَ لَكِنْ يُؤْخَذُ مِنَ الْمُسْلِمِ جِنَايَتُهُ لِلذِّمِّيِّ عَلَى قَدْرِ دِيَةِ الذِّمِّيِّ ثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ». (4)
اشکال استاد:
آنچه از فقه به دست می آید عبارت است از اینکه با مرتد شدن شخصی تمام اموال و حقوق او به ورثه منتقل می شود و زن شخص از او جدا می شود. از این رو حق قصاص طرف هم به ورثه می رسد که می توانند آن را انجام بدهند. بله اگر با مرگ او چنین اتفاقی رخ می داد حق با مرحوم آقای خوئی بود در حالی که چنین نیست. البته این اشکال در خصوص مرتد فطری است والا در مرتد ملی قصاص طرف وجود ندارد.
(1) مباني تكملة المنهاج؛ ج42موسوعة، ص: 80
(2) مباني تكملة المنهاج؛ ج42موسوعة، ص: 80 و 81
(3) الثالثة إذا قطع المسلم يد مثله فسرت مرتدا سقط القصاص في النفس و لم يسقط القصاص في اليد لأن الجناية به حصلت موجبة للقصاص فلم تسقط باعتراض الارتداد و يستوفي القصاص فيها وليه المسلم فإن لم يكن استوفاه الإمام و قال في المبسوط الذي يقتضيه مذهبنا أنه لا قود و لا دية لأن قصاص الطرف و ديته يتداخلان في قصاص النفس و ديتها و النفس هنا ليست مضمونة و هو يشكل بما أنه لا يلزم من دخول الطرف في قصاص النفس سقوط ما ثبت من قصاص الطرف لمانع يمنع من القصاص في النفس أما لو عاد إلى الإسلام فإن كان قبل أن تحصل سراية ثبت القصاص في النفس و إن حصلت سراية و هو مرتد ثم عاد و تمت السراية حتى صارت نفسا ففي القصاص تردد أشبهه ثبوت القصاص لأن الاعتبار في الجناية المضمونة بحال الاستقرار و قيل لا قصاص لأن وجوبه مستند إلى الجناية و كل السراية و هذه بعضها هدر لأنه حصل في حال الردة و لو كانت الجناية خطأ تثبت الدية لأن الجناية صادفت محقون الدم و كانت مضمونة في الأصل. (شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج4، ص: 198)
(4) الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج7، ص: 310